إعداد: الباحث الأستاذ:عبدالله عبدى عمر
المقدمة:
بما أن الحصانة من لوازم الطبيعة البشرية,فإن الشريعة الإسلامية اهتمت بالقضاء وأمرت بالعدل فيه,نظرا لما فى القضاء من خطورة على الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية,وشئون الحياة كلها.
والقضاء بصفة عامة, هو ملجأ الناس للحصول على حقوقهم والإنتصاف ممن ظلمهم واعتدى عليهم ،والقضاء من أشرف الأعمال وأخطرها شأنا؛ لذا وصف الله بأنه بعد منزلة النبوة قال تعالى:(كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه).
والقضاء من فروض الكفاية لحاجة الناس إليه ولذلك أمر الله كل نبى, وقد بعث الله الرسل من أجل ذلك وقد عمل الرسول صلى الله عليه وسلم,والخلفاء الراشدون من بعده وكذلك العلماء العاملون,وقد استقامت الأرض والسماء بالقيام به وأن القضاء هو نيابة عن الخلفاء الراشدين وإقامة الحدود.
وتمثل أهمية دراسة هذا الموضوع, العنصر الجوهرى فى نظام التحقيق الإبتدائى,وهو المعبر عن ضمير العدالة فى المجتمع,إضافة إلى ذلك أن هذا الموضوع”الحبس الإحتياطى بين الفقه والقانون”وهو جزء أصيل من النظام الإجراءى الجنائى فى الشريعة والقانون معا, بل وأخطرها, لأنه يمثل سلب حرية الإنسان التى منح الله تعالى بها على كل إنسان يولد على وجه الأرض.وكذلك لأن مرحلة ما قبل المحاكمة هى أخطر المراحل,ولأن سلب حرية الإنسان بدون حكم قضائى تخالف القاعدة التى تقول”الأصل فى الإنسان البراءة”.فالحبس الإحتياطى على خلاف هذه القاعدة إلا أنه أجرى حفاظا على حق المجتمع ومنه المتهم نفسه.
هذا الموضوع اهتمت به كل من الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية على حد سواء,وذلك لأن العدالة هى مطلب أساسى جاءت به كافة الأديان السماوية,والنظم الوضعية,وهو الممر الأساسى والإستمرار,وبدونه تكون الحياة فوضى.
ومن هنا كان سبب إختيارى لهذا المقال بعد أهميته التى بينتها فى هذه السطورالسابقة كثيرا ما يحدث التلاعب بحرية الإنسان, بحجة أنه محبوس إحتياطيا,وأن هذا الشخص متهم,ولايوضح له سبب الإتهام,بل وترى فى كثير من بلدان العالم ومنها الصومال أناسا كثيرون تركوا فى السجون بدون أى مبرر وبدون حكم قضائى,لأنه عندما تضيع العدالة يصبح الإنسان مهانا وبدون كرامة.وخاصة فى هذا الزمان الذى كثرت فيه الإتهامات والشكوك فى أرجاء العالم بحق وبدون حق.
والهدف الأساسى من دراسة وفحص هذا الموضوع: هوكشف وإيضاح مدى إهتمام كلا من الشريعة والقانون بهذا الموضوع,”الحبس الإحتياطىى”وكيف تناول كل منها, وماهى الفروق الأساسية بين الشريعة والقانون بصفة عامة.
وسوف يتم تقسيم الموضوع إلى ثلاث مباحث رئيسية,يتناول المبحث الأول التعريفات العامة لكل من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى,وكذلك الفروق الأساسية بينهما,أما المحبث الثانى فنناقش فيه الحبس الاحتياطى فى الشريعة الإسلامية,ونختم فى المبحث الثالث بتطرق الحبس الاحتياطى فى القوانين الوضعية.
ونظرا لطول المقال ومساحة النشر المخصصة له فسوف يتم تجزئته إلى حلقتين ستعرض الحلقة الأولى فقط فى الوقت الحالى,أما الحلقة الثانية فستعرض لاحقا باذن الله الكريم.
المبحث الأول:التعريفات العامة فى كل من الشريعة والقانون,والفروق الأساسية بينهما,وفيه محاور:
المطلب الأول:التعريفات العامة فى الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى.
الفرع الأول:الشريعة لغة:معنى “شرع”نهج وأوضح وبين المسالك.وشرع لهم شرعا أى سن.والشارع:الطريق الأعظم.والشريعة :المذهب والطريقة المستقيمة,وشرعة الماء أى مورد الماء الذى يقصد للشرب.([1]).
والشريعة كما فى القاموس وشرحه:ماشرع الله تعالى لعباده من الدين.أو ما سنه من الدين وامر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر. ومنه قوله تعالى:(ثم جعلنا على شرعة من الأمر).([2]).واشتقاقها من”شرع الشيئ”بمعنى بينه وأوضحه,أوهو من الشرعة والشريعة,بمعنى الموضع الذى يوصل منه إلى ماء معين لاانقطاع له,ولايحتاج وارده إلى آلة..وفى القرآن المدنى جاء قوله تعالى فى سورة المائدة(لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)([3]).
وإذكانت “الشريعة”فى اللغة بمعنى “الطريقة”فقد جاءت فى القرآن الكريم بهذا المعنى,وذلك فى قوله تعال:(ثم جعلناك على شرعة من الأمر فاتبعها ولاتتبع أهواء الذين لايعلمون).([4]).ويلاحظ هنا أن الكلمة لم ترد فى القران إلافى هذا الموضع,من سورة الجاثية وهى مكية,أى قبل نزول أيات الأحكام والتشريعات وما يتعلق بها فهذه إنمانزلت فى المدينة.([5]).
الفرع الثانى:الشريعة إصطلاحا:ماشرعه الله لعباده من الدين أى من الأحكام المختلفة.([6]). والشريعة كما فى القاموس وشرحه:ماشرع الله تعالى لعباده من الدين.أو ما سنه من الدين وامر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر.([7]).
يقول الدكتور عبد الكريم زيدان فى كتابه نظرات فى الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية:والشريعة فى الإصطلاح ما شرعه الله تعالى لعباده من الدين,أى من الأحكام المختلفة.وسميت هذه الأحكام شريعة لاستقامتها ولشبهها بمورد الماء لأن بها حياة النفوس والعقول كما أن فى مورد الماء حياة الأبدان.والشريعة والدين والملة بمعنى واحد,وهو ما شرعه الله تعالى لعباده من أحكام,ولكن هذه الأحكام تسمى شريعة باعتبار وضعها وبيانها واستقامتها وتسمى دينا باعتبار الخضوع لها وعبادة الله بها وتسمى ملة باعتبار إملائها على الناس.([8]).
الفرع الثالث:المقصود بالقانون الوضعى.
يقصد بعبارة القانون الوضعى بصفة عامة:القانون الناشئ من الإرادة البشرية غير أن صفة “الوضعية”وإن كانت لاتزال تحتفظ أساسا بمعناها القديم وهو كون القانون الوضعى ناشئا من الإرادة البشرية إلا أنها قد تغيرت اليوم,فأصبح يعلم منها شيئ آخر لم تعد تعدل عليه هذه الكلمة “الوضعية”إذ أصبح يقصد اليوم بعبارة”القانون”النافذ بالفعل,أو القانون وكفى.([9]).
يقول:د.يوسف القرضاوى وأما “القانون”فهو كلمة معربة,وفى المعجم الوسيط:هو أمر كلى ينطبق على جميع جزئياته التى تتعرف أحكامها منه.وقد عرفه علماؤنا قديما بأنه:القاعدة الكلية التى تندرج تحتها أحكام جزئية.وإذاذكرت كلمة”القانون”فى مقابل كلمة”الشريعة”أو معها,فإنما يراد به:ما وضعه البشر من أحكام لتنظيم شئون حياتهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض أفرادا وجماعات ودولا.
فإن كانت الشريعة أساسا –من وحى الله تعالى,فإن القانون –أساسا- من وضع الناس ولهذ يطلق عليه”القانون الوضعى”[10]).
المطلب الثانى:الإختلافات الأساسية بين الشريعة والقانون.
الفرع الأول : وجوه الإختلافات الأساسية بين الشريعة والقانون.
تختلف الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية إختلافا أساسيا من وجوه:
الوجه الأول:أن القانون من صنع البشر,أما الشريعة فمن عند الله تعالى,وكل من الشريعة والقانون يتمثل فيه بجلاء صفات صانعه,فالقانون من صنع البشر ويتمثل فيه نقص البشر,وعجزهم وضعفهم,وقلة حيلتهم,ومن ثم إن القانون عرضة للتغيير والتبديل,أوما نسميه التطور,كلماتطورت الجماعة إلى درجة لم تكن متوقعة أو وجدت حالات لم تكن منتظرة.فالقانون ناقص دائما ولايمكن أن يبلغ حد المكمال,مادام صانعه لايمكن أن يوصف بالكمال,ولايستطيع أن يحيط بما سيكون وإن استطاع الإلمام بماكان.
أما الشريعة:فصانعها هو الله,وتتمثل فيها قدرة الخالق وكماله وعظمته وإحاطته بماكان وما هو كائن,ومن ثم صاغها العليم الخبير بحيث تحيط بكل شيئ فى الحال والإستقبال حيث أحاط علمه بكل شيئ,وأمر جل شأنه أن تغير ولاتبدل حيث قال:(لاتبديل لكلمات الله).لأنها ليست فى حاجة للتغير والتبديل مهما تغيرت الأوطان والأزمان وتطور الإنسان.([11]).
الوجه الثانى:أن القانون عبارة عن قواعد مؤقتة تضها الجماعة لتنظيم شئونها وسد حاجاتها.فهى قواعد متأخرة عن الجماعة,او هى فى مستوى جماعة اليوم,ومتخلفة عن جماعة الغد.أما الشريعة الإسامية فقواعد وضعها الله تعالى على سبيل الدوام لتنظيم شئون الجماعة,فالشريعة تتفق مع القانون فى أن كليهما وضع لتنظيم الجماعة.ولكن الشريعة تختلف عن القانون فى أن قواعدها دائمة ولاتقبل التغيير والتبديل.([12]).
الوجه الثالث:أن الجماعة هى التى تضع القانون,وتلونه بعاداتها وتقاليدها وتاريخها,والأصل فى القانون أنه يوضع لتنظيم شئون الجماعة,ولايوضع لتوجيه الجماعة,ومن ثم كان القانون متأخرا عن الجماعة وتابعا لتطورها,وكان القانون من صنع الجماعة,ولم تكن الجماعة من صنع القانون.
أما الشريعة الإسلامية فليست من صنع الجماعة,وأنها لم تكن نتيجة لتطور الجماعة وتفاعلها كما هو الحال فى القانون الوضعى,وإنما هى من صنع الله الذى أتقن كل شيئ خلقه فهدى.وإذا لم تكن الشريعة من صنع الجماعة,فإن الجماعة نفسها من صنع الشريعة.([13]).
الوجه الرابع:أن التشريع السماوى راعى من أول الأمر مصلحة الجماعة وقدمها على صلحة الفرد,وقدمها على مصلحة الفرد عند التعارض,ولم يجعل للأفراد حقوقا طبيعية,وإنما منحهم الحقوق باعتبارهم أعضاء فى المجتمع,ورسم لهم طرق إستيفائها دون تعسف أو إضرار بحق الغير,بينما القوانين الوضعية لم تفطن إلى هذا الأمر إلا من عهد قريب إذ كانت تعتبر حقوق الأفراد طبيعية,للفرد مطلق الحرية فى استيفائها.(4[14]).
الوجه الخامس:التشريع السماوى سن لكل تصرف يحدث الإنسان حكمين,حكما فى الدنيا يتعلق بمظهر العمل وأثره بين الناس,وحكما فى الآخرة يتعلق بالقصد الحقيقى الباعث عليه.(5[15]).
وخلاصة القول:فإن الشريعة من عند الله العليم الخبير بأحوال الناس فى كل زمان وكان لأنه هو الذى خلق الكون وما فيه,وأنزل الكتاب عليهم فليس هناك أحد أعلم من الله بما يصلح عباده.(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).([16]).
الفرع الثاني :المميزات الجوهرية التى تميز الشريعة عن القانون
الميزة الأولى:الكمال:تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بالكمال,أى بأنها استكملت كل ماتحتاجه الشريعة الكاملة من قواعد ومبادئ ونظريات,وأنها غنية بالمادئ والنظريات التى تكفل سد حاجات الجماعة فى الحاضر القريب والمستقبل البعيد.
الميزة الثانية::تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بالسمو,أى بأن قواعدها ومبادئها أسمى دائما من مستوى الجماعة,وأن فيها من المبادئ والنظريات ما يحفظ لها هذا المستوى السامى مهما ارتفع مستوى الجماعة.
الميزة الثالث:تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بالسمو,أى بالثبات والإستقرار,فنصوصها لاتقبل التعديل مهما مرت الأعوام وطالت الأزمان,وهى مع ذلك تظل حافظة لصلاحيتها فى كل زمان ومكان.وهذه الميزات الجوهرية للشريعة الإسلامية,وهى على تعددها وتباينها ترجع إلى أصل واحد نشأت عنه جميعا بحيث يعتبر كل منها أثرا من آثاره,وهذا الأصل هو أن الشريعة من عند الله تعالى ومن صنعه.([17]).
المبحث الثانى:الحبس الإحتياطى فى الشريعة الإسلامية.
تمهيد:
هذا الإجراء من الإجراءات الماسة بحرية الإنسان,وله ضوابط وشروط حددها العلماءحفاظا على القاعدة الشرعية القائلة(إن الأصل فى الإنسان الحرية)(1[18]).وهى مما ذكره العلماء للدلالة على أن الأصل فى الإنسان الحرية ومنع الحبس,يقول عمر بن الحطاب وهو يحاطب واليه على مصر عمرو بن العاص عندما ضرب ابنه ابن القبطى واشتكا القبطى منه(متى استعتد تم الناس وقد ولدتهم أماتهم أحرارا)وهذا يدل على أن الأصل فى الإنسان الحرية.
المطلب الأول:تعريف الحبس الإحتياطى, ومشروعيته فى الشريعة الإسلامية,
الفرع الأول:تعريف الحبس لغة واصطلاحا.
الحبس لغة: المنع والإمساك,مصدر حبس,ويطلق على الموضع,وجمعه حبوس بضم الحاء ويقال للرجل محبوس وحبيس وللجماعة محبوسون وحبس بضم الحاء والباء,وللمرأة جبيسة وللجمع حبائس,ولمن يقع منه الحبس حابس.والحبس ضد التخلية,واحتباسك الشيئ أى إختصاصك نفسك به.والحبس هو لمنع من الإنبعاث,وقد يرد بمعنى المنع المطلق.([19])..ويأتى بمعنى توقيف شخص أوإحتجازه فى مكان محدد أو مغلق وبوجود رقابة عليه,ومنعه من مغاردة هذا المكان, وهو يأتى بمعنى المنع.([20]).
ولايختلف معناه فى الشرع عن ذلك, فالحبس الشرعى لايقصد به الحبس فى مكان ضيق,وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه,سواء كان فى بيت أو فى مسجد أو بملازمة الخصم للتمهم,ولهذا سماه النبى صلى الله عليه وسلم الرجل أسيرا— وكان هذا هو الحبس على عهد النبى وأبى بكر,ولم يكن له محبس معد لحبس الخصوم حتى زمن عمر رضى الله عنه,حين إشترى دارا وجعلها سجنا.
الفرع الثاني : معنى كلمة إحتياط فى اللغة العربية :
الإحتياط :هومصدرحاط القوم بالبلد حوطا وحيطة,وحياطة,أحاطوا به ويقال حاطت به الخيل,والصبى أشد حول وسطه الحوط,والشيئ حفظه \,وتعهده بجلب ما ينفعه ودفع مايضره.
وأحاط الحائط علمه.والقوم بالبلد أحدقوا به,ويقال أحاطت به الخيل وبالأمر أدركه من جميع جوانبه ومنه فى التنزيل (أحطت بمالم تحيط به)وبالقوم منعهم وفى التنزيل:(إلا ان يحاط بكم )والحيطة بفلان:لزمته فلم يجنبها.أحيط بفلان:دنا هلاكه.([21]).والإحتياطى نسبة إلى الحيطة والحذر, لأنه من الإجراءات التحفظية,فيمنع المتهم من التصرف,حتى يتبين أمره.
الفرع الثالث: الحبس الإحتياطى فى الإصطلاح الشرعى.
الحبس فى الإصطلاح الشرعى:هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان فى بيت فى مسجد([22]).وكذلك منع الشخص من الخروج إلى أشغاله,ومهمته الدينية, والدنيوية,والإجتماعية.
وقد يكون الحبس بأن يربط الحبيس بالشجرة,وليس من لوازمه الجعل فى بنيان خاص معد لذلك.
والسجن بفتح السين يأتى بمعنى الحبس,وأمابكسرالسين فهو مكان الحبس, والجمع سجون,قال تعالى (رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه )سورة يوسف آيةرقم:33
.ومن الألفاظ ذات الصلة بالحبس هى الجحر بمعنى المنع لكن الفقهاء يرون به المنع من التصرفات المالية كالحجر على السفيه,أو القوليه كالجحر على المفتى الماجن,أوالعملية كالحجر على الطبيب الجاهل,والمراد بالحجرهناهو: تعويق التصرف عن الشخص الذى يقصد حبسه.وكذلك لفظ الحصر يأتى بمعنى الحبس من قوله تعالى:(وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا).أى سجنا وحبسا.([23]).
المطلب الثانى:مشروعية الحبس فى الشريعة الإسلامية,وفيه فروع.
الفرع الأول:الآيات الدالة على مشروعية الحبس فى الشريعة الإسلامية.
ومن الأدلة على مشروعية الحبس فى الشريعة الإسلامية قوله تعالى:(اللائى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإنشهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أويجعل الله لهن سبيلا).سورة النساء آيةرقم:15.
واستدلوا أيضا بقوله تعالىى(تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله)(سورة المائدة آية رقم:106).
وفى الآية الكريمة إرشاد حبس من توجب عليه حق حتى يؤديه.والآية غير منسوخة لعمل أبى موسىى الأشعرى بها فى الكوفة زمن إمارته,وفى الحبس جاء قوله تعالى:(وخذوهم واحصروهم )سورة التوبة,آية رقم:5.
وتقدم معنا أن الحصر هو الحبس,والآية ليست منسوخة.
الفرع الثانى:السنة النبوية على مشروعية الحبس الإحتياطى.
أ)-مارواه الترمذى والنسائى وغيرهماا عن معاوية بن حيدة القشيرى,أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا فى تهمة دم —,وفى روية :ساعة من نهار ثم خلى سبيله([24]).
يقول الشوكانى فى ذلك :(وقد حبس النبى صلى الله عليه وسلم فى التهمة ولافرق بين تهمة وتهمة)([25]).
ب)ما رواه عبد الرزاق فى مصنفه عن عراك بن مالك,أن رجلين من غفار أقبلا يريدان الإسلام,حتى إذا كانا قريبا من المدينة أمسيا فباتا وأتى أناس بظهر لهم إلى المدينة فباتوا قريبا منها,فلماكان فى السحر قاموا ليذهبوا ففقدوا قرنين من الإبل,فاتهموا الغفاريين,فأخذوهما,فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم,فحبس الواحد وأرسل الآخر يطلب,فوجدوهما قريبا من المكان الذى باتوا فيه,فأتوا بهما,فقال الغفاريان,والله يارسول الله إن كنا لبراء,فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم :استغفرا لى,فقال أحدهما:غفر الله لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يغفر الله وقبلك فى سبيله,وقال للآخر :استغفر لى فقال والله إن كنا لبراء,فقال له الناس :استغفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك,فقال غفر الله لك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.(3[26]).فالحديث نص فى المسألة,فإن الحبس كان من النبى صلى الله عليه وسلم لهما بالتهمة.والله أعلم.
جـ)وكذلك يدل على مشروعية الحبس بما رواه أبوداود فى سننه عن زبيب بن ثعلبة التميمى فى حديث طويل يقول فيه :(فدعتنى أمى فقالت :هذا الرجل أخذ زربيتى([27])فانصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى أخبرته,فقال لى:إحبسه,فأخذت بتلبيته,وقمت معه مكاننا,ثم نظر إلينا نبى الله صلى الله عليه وسلم قائمين فقال:ماتريد بأسيرك—)الحديث(5[28]).
الفرع الثالث:من الإجماع:
ولقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على مشروعية الحبس, وقد حبس الخلفاء الراشدون وابن الزبير والخلفاء والقضاة ومن بعدهم في جميع الأعصار والأمصار من غير إنكار, فكان ذلك إجماعا.
الفرع الرابع:من العقل:
وتدعوا الحاجة عقلا إلى إقرار الحبس للكشف عن المتهم, ولكف أهل الجرائم المنتهكين للمحارم, الذين يسعون في الأرض فسادا ويعتادون ذلك, أو يعرف منهم,ولم يرتكبوا ما يوجب الحد أوالقصاص(1[29]).
المطلب الثالث:أقوال العلماء فى حبس التهمة,وفيه فروع.
الفرع الأول: المسائل المتفقة عليها بين العلماء جميعا,
بحث العلماء عن حكم الحبس بتهمة فى الشريعة الإسلامية,واتفقوا فى بعضها بينما اختلفوا فى بعض,ونذكر فيما اتفقوا أولاثم نذكر فيما اختلفوا ثانيا إن شاء الله تعالى:
أولا:اتفقوا على منع الحبس إذا كانت التهمة بالظنون([30])
فلابد حتى يجوز الحبس أن يكون ظنا غالبا أو علما مؤكدا.يقول الإمام عزابن عبد السلام وهو يتحدث عن هذه المسألة(لايليق بالشريعة السهلة السمحة أن يخلد المسلم فى الحبس بظن ضعيف)([31]).أما إن قويت التهمة وزاد الظن إلى ان أصبح غالبا فللإمام الحبس.
ثانيا:اتفقوا على منع الحبس إذا لم يوجد من ورائه فائدة.يقول سيدنا على كرم الله وجهه:(إنما الحبس حتى يتبين للإمام,فما حبس بعد ذلك فهو جور)([32] ).وما ذلك إلا لخلوه عن الفائذة المطلوبة من الحبس,فالحبس وسلية لتحقيق غرض,وليس هو غرض بحد ذاته.
ثالثا:اتفقوا على أنه لايحبس بالتهمة أهل الفضل إن كان التهم لهم من أهل الشر والرذالة (1[33]).
الفرع الثانى:المسائل المختلفة فيها بين العلماء
خامسا:اختلفوا فى حبس المتهم إن كان مستور الحال غير معروف لابفض ولابفسق,فهل يجوز حبسه وتقييد حركته بالتوقيف والحجر؟.قولان للعلماء,قول الجمهور,وقول بن حزم الظاهرى رحمة الله عليهم جميعا.
أساس الخلاف يكمن فى أن من قال بعدم المشروعية,قال:لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم ولا للخليفة سجن,ولكن يعوق المتهم بمكان من الأمكنة,أو يقام عليه حافظ,وهو الذى يسمى بالترسيم ومن قال بمشروعيته,استشهد بفعل عمر رضى الله عنه.([34] ).
ومهما يكن من أمر هذا الخلاف, فإن الحبس وفقا لرأى الجمهور يعتبر مشروعا كعقوبة تعزيرية ,ولكن ماذا عن الحبس الإحتياطى كما فى لغة القانونيين أو الحبس للتهمة كما فى لغة الفقهاء اختلف الفقهاء فى هذا الأمر,ولكن الإتجاه الغالب يرى مشروعية الحبس فى التهمة أى الإتهام بارتكاب الجريمة.( [35]).
الفرع الثالث:مذهب الجمهور فى المسألة .
ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز حبس المتهم حتى يتمكن الوالى أو القاضى من الكشف والإستبراء والبحث حوله ([36]).
واستدل هذ الفريق بعدة أدلة منها:
أ)-مارواه الترمذى والنسائى وغيرهماا عن معاوية بن حيدة القشيرى,أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا فى تهمة دم —,وفى روية :ساعة من نهار ثم خلى سبيله([37]).
يقول الشوكانى فى ذلك :(وقد حبس النبى صلى الله عليه وسلم فى التهمة ولافرق بين تهمة وتهمة)([38]).
ب)واستدلوا كذلك بما رواه عبد الرزاق فى مصنفه عن عراك بن مالك,أن رجلين من غفار أقبلا يريدان الإسلام,حتى إذا كانا قريبا من المدينة أمسيا فباتا وأتى أناس بظهر لهم إلى المدينة فباتوا قريبا منها,فلماكان فى السحر قاموا ليذهبوا ففقدوا قرنين من الإبل,فاتهمواا الغقاريين,فأخذوهما,فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم,فحبس الواحد وأرسل الآخر يطلب,فوجدوهما قريبا من المكان الذى باتوا فيه,فأتوا بهما,فقا ل الغفاريان,والله يارسول الله ن كانا لبراء,فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم :استغفرا لى,فقال أحدهما:غفر الله لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يغفر الله وقبلك فى سبيله,وقال للآخر :استغفر لى فقال والله إن كنا لبراء,فقال له الناس :استغفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك,فقال غفر الله لك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.([39]).
فالحديث نص فى المسألة,فإن الحبس كان من النبى صلى الله عليه وسلم لهما بالتهمة.والله أعلم
واستدلوا أخيرا بالمعقول,فقالوا إن حضور مجلس الحاكم من جنس الحبس لما فيه من التعويق عن التصرف فى مصالح المطلوب,لأن الحاكم يطلب الغريم للمدعى بخواتم أو رسول إليه كان فى موضعه أو فيما فرق منه,فيحصل للغريم تعويق عن مصالحه,ثم إذا حضر مجلس الحاكم فقد يكون الحاكم غير جالس للخصوم فى ذلك الوقت,وربما كان
مشغولا عنه بغيره, فلايزال معوقا حتى يتفرغ القاضى للفصل بينه وبين غيره(1[40]).
الفرع الرابع:قول ابن حزم القائل بمنع الحبس للتهمة.
استدل ابن حزم على ذلك بجملة من الأدلة وهى:
أ-أن الله تعالى يقول فى كتابه العزيز:(إن الظن لايغنى من الحق شيئا)(2[41]).وأن الحبس بالتهمة من قبيل الظن,وهو لايغنى من الحق شيئا.
ب)أن الله تعالى يقول (فامشو فى مناكبها وكلوا من رزقه)(3[42]).
ووجه الدلالة أنه لايحل لأحد أن يمنع مسلما من المشى فى االأرض بالسجن بغير حق أو جبه قرآن أوسنة(4[43]).
جـ)أن الله تعالى افترض حضور الجمعة والجماعات,والحبس ينافيهم,فصار الحبس ممنوعا لأنه يؤدى إلى الممنوع.(5[44]).
د)واستدل بما روى عن أبى سعيد الخدرى قال:أصيب رجل فى ثمار ابتاعها فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم,فكثر دينه,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه,فلم يبلغ ذلك وفاء دينه,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه:خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك.(6[45]).
ثم رد ابن حزم على أدلة القائلين بالجوازمن حيث ضعف الإسناد فى رواياتهم,وقال بعد أن طعن فى صحة حديث الغفاريين,ولو صح لكان فيه الدليل على المنع من الحبس بالتهمة لاستغفار النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك(7[46]).
الفرع الخامس:والراجح والله أعلم قول الجمهور لقوة أدلتهم ووضوحها فى المسألة وأن الأحاديث صحيحة الإسناد,وأنها قوية فى الدلالة على جواز الحبس بالتهمة.
ويمكن الإستدلال بآية قرآنية دلت على جواز الحبس,بل صرحت به,فقد قال تعالى فى حق الشاهدين:(تحبسونهما من بعد الصلاة)(1[47]).فإن ذلك دليل على حبس من وجب عليه الحق(2[48]).
يقول ابن القيم الجوزى فى معنى الحبس الوارد فى الآية:”ليس المراد هنا السجن الذى يعاقب به أهل الجرائم,وإنما المراد به إمساكهما لليمين بعد الصلاة,كما يقال:فلان يصبر لليمين,أى يمسك لها(3[49]).
إعداد: الباحث الأستاد:عبدالله عبدى عمر، باحث ومهتم فى الشئون القانونية والشريعة,من مواليد 1977م,بلدوين.درس العلوم الأساسية فى مقدشو.خريج معهد الإيمان التابع لجامعة الإيمان فى اليمن سنة 2000م,حصل على شهادة البكالوريوس فى الشريعة واللغة العربية نفس الجامعة(جامعة الإيمان)سنة 2005م. حصل على شهادة الماجستير فى القضاء والسياسة الشرعية فى جامعة المدينة العالمية سنة 2015م,وكذلك حصل دبلوم فى القانون من جامعة مقدشو,محاضر فى الجامعة الوطنية,ويجضرحاليا الدكتوراة فى القانون.للتواصل عبر البريد الالكترونى:qadhyan@gmail.com
قائمة المصادر والمراجع :
1)المختار من صحاح اللغة\ص:265.
2)تفسير الإمام القرطبى,ج16\ص:10.
3)مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية\د.يوسف القرضاوى,ص:7,8.
4)المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية,د.عبدالكريم زيدان,ص:38.
5)قرضاوى,المرجع السابق,ص:7.
6)عبد الكريم زيدان\نظرات فى الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية,ص:9.
7)عبد الكريم زيدان,المرجع السابق نفسه,ص:7.
8)قرضاوى,مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية,ص:23,24.
9)عبد القادر عودة\ التشريع الجنائى الإسلامى,ص:15,16,17.
10)قرضاوى,مرجع سابق,ص:29.
11)عبدالقادر عودة\مرجع سابق,19.
12)قرضاوى,مرجع سابق.ص:32.
13)السامى فى تاريخ التشريع الإسلامى\أ.د.رشاد حسن خليل,وعبد الفتاح عبدالله اليرشومى,ص:6.
14)عبد القادر عودة\مرجع سابق,ص:21.قرضاوى,28.
15)زكريا الأنصارى,ج4,ص:394.
16)الموسوعة الفقهية.ج16,ص:282.لسان العرب,ج6,ص:44.
17)ابن منظور \لسان العرب,ج4,ص:45.
18)موسوعة فقه ابن تيمية,ج1,ص:560.
19)الموسوعة الفقهية,ج16,ص:283.
20)الترمذى\الديات\باب ماجاء فى الحبس عن التهمة,ح1417النسائى\باب امتحان السارق بالضرب والحبس\ح4876,4875..
21)مصنف عبدالرزاق,ج10ص:217.
22)أبو داود\الأقضية\باب القضاء بالشاهد واليمين,ح3712.
23)الموسوعة الفقهية,مرجع سابق,ص:276.
24)الطرق الحكمية\ابن القيم الجوزى,ص:121.
25)قواعد الأحكام\عزبن عبد السلام,ج1,ص:120.
26)سنن البيهقى الكبرى,ج6,ص:53.
27)الأم للإمام الشافعى,ج1ص:181.
28)الطرق الحكمية\ابن القيم الجوزى,مرجع سابق,ص:102.
29)أبو المعالى أبوالفتوح,النظام العقابى الإسلامى,ص:503.
30)الماوردى\الأحكام السلطانية,ص:274,273.
31)تبصرة الحكام\ابن فرحون,ج2ص:311.
32)المحلى\ابن حزمى ج12,ص:39.
33)الإمام مسلم بن الجحاج,ح:1556
34)ابن العربى\أحكام القرآن,ج2,ص:241.
– المختار من صحاح اللغة,ص:265,تفسير القرطبى\ج16,ص:10.مفردات ألفاظ القرأن للأصفهانى,ص:265.[1]
– الجاثيةآية رقم:18.[2]
– المائدة آية رقم:48.[3]
– الجاثية,آية رقم:18.[4]
– د.قرضاوى,مدخل لدارسة الشريعة الإسلامية,ص:8,7.[5]
– المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية\د.عبد الكريم زيدان,ص:38[6]
– د.قرضاوى,مدخل لدارسة الشريعة الإسلامية,ص:,7.[7]
د.عبد الكريم زيدان\نظرات فى الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية,ص:60-[8]
– د.عبد الكريم زيدان\نظرات فى الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية,ص:9[9]
– د.قرضاوى,مدخل لدارسة الشريعة الإسلامية,ص:,23-24.[10]
– أ.عبد القادر عودة\التشريع الجنائى الإسلامى,ص:15-16.د.قرضاوى,المدخل لراسة الشريعة لإسلامية,ص:28.[11]
– أ.عبد القادر عودة\التشريع الجنائى الإسلامى,ص:17.,د.يوسف القرضاوى.المدخل لداسة الشريعة الإسلامية,ص:29.[12]
– أ.عبد القادر عودة\التشريع الجنائى الإسلامى,ص:19.د.قرضاوى,مصدر سابق:32.[13]
– السامى فى تاريخ التشريع الإسلامى\أ.د.رشاد حسن خليل,و أ.د.عبد الفتاح عبد الله البرشومى,ص:6.[14]
– المصدر السابق ص6[15]
– سورة الملك آية رقم:14.[16]
– أ.عبد القادر عودة\التشريع الجنائى الإسلامى,ص:21.قرضاوى,ص:28.[17]
-(زكريا الأنصارى ج 4 ص:394). [18]
–(الموسوعة الفقهية ج16ص:282. لسان العرب ج6 ص:44, عمد الحفاظ ج1 ص:366).[19]
– ابن منظور\لسان العرب ج4 ص45.[20]
– ابن منظور\لسان العرب ج4 ص45.[21]
– (موسوعة فقه ابن تيمية\ ج1 ص:560).[22]
الموسوعة الفقهية \ج16,ص:283.-[23]
–الترمذى \الديات\باب ماجاء فى الحبس عن التهمة\ح1417,النسائى \باب إمتحان السارق بالضرب والحبس\ح4875,4876. [24]
– صديق البخارى\ظفر اللاضى,ص:261[25]
– مصنف عبد الرزاق ج\10,ص:217.[26]
– الزربية,هى البساط ومنه قوله تعالى :(وزرابيب مبثوثة)الغاشية,آية:16.[27]
– أبوداود الأقضية\باب القضاء بالشاهد واليمين\ح3612[28]
– الموسوعة الفقهية ج16 ص286.[29]
– الطرق الحكمية ص: 121/ البحر الرقائق ج6ص 308.[30]
– قواعد الأحكام ج1 ص:120[31]
– سنن البيهقىى الكبرى ج6ص53 الأم للإمام الشافعى ج6 ص:181[32]
–الطرق الحكمية\ص:121[33]
-)(الطرق الحكمية لابن القيم الجوزى ص:102,ومعين الحكام للطرابلسى :مصطفى البابى الحلبى بمصر ,1973م ص:197).[34]
– أبو المعالى أبو الفتوح النظام العقابى الإسلامى ص:503,د.هلالى[35]
– الماوردى الأحكام السلطانية\ص:273,274.[36]
– الترمذى \الديات\باب ماجاء فى الحبس عن التهمة\ح1417,النسائى \باب إمتحان السارق بالضرب والحبس\ح4875,4876. [37]
– صديق البخارى\ظفر اللاضى,ص:261.[38]
– مصنف عبد الرزاق ج\10,ص:217.[39]
–الطرق الحكمية\ص:89,تبصرة الحكام \بن فرحون\ج 2ص:311,معين الحكام\ص:197.[40]
– سورة يونس آية رقم 36.[41]
– سورة الملك آية رقم:15[42]
– المحلى\ج12,ص:39.[43]
– المحلى\ج6 ص:476[44]
– مسلم\المساقات\باب استحاب الوضع من الدي\ح1556[45]
– ابن حزم\المحلى\ج12\ص:25[46]
– سورة المائدة آية رقم:106[47]
– ابن العربى\أحكام القرآن\ج2 ص:241.[48]
– الطرق الحكمية\ص:159[49]
تعليقات الفيسبوك